وإسحاق؛ لم يَروْا بسؤر الهرَّة بأساً".

القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:

ويدخل في ذلك:

1 - سؤر الكلب:

ومن الأدلَّة على ذلك:

قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شَرِب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً" (?).

وفي رواية: "إِذا ولَغَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثمَّ ليغسله سبع مرار" (?).

قال بعض أهل العلم: "ولو كان سؤره طاهراً؛ لم تَجُزْ إِراقته، ولا وَجَب غسْله".

وجاء في "سُبل السلام": "والإِراقة إِضاعة مال، فلو كان الماء طاهراً؛ لَما أمر بإِضاعته، إِذ قد نهى عن إِضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه" (?).

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" (?).

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهور"؛ تدلُّ على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015