وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: "كان بلال يؤذّن، ثمَّ يُمْهِلُ فإِذا رأى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد خرج أقام الصلاة" (?).
جاء في "الفتح" (2/ 106): "قال ابن بطال: لا حدّ لذلك (?) غير تمكُّن دخول الوقت واجتماع المصلّين".
وعن جابر بن سمرة قال: "كان بلال لا يؤخرّ الأذان عن الوقت، وربما أخرَّ الإِقامة شيئاً" (?).
عن أنس -رضي الله عنه- قال: "أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا" (?).
قال ابن حزم في "المحلّى" (تحت مسألة 334): "والكلام جائز بين الإِقامة والصلاة -طال الكلام أو قصُر- ولا تُعاد الإِقامة لذلك". اهـ
ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر -كما سيأتي-.
قال في "المحلّى" (3/ 160) (مسألة 314): "لا يجوز أن يؤذّن لصلاةٍ