حائض، ثمَّ أناولُه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيضع فاه على موضع فيَّ" (?).

وهذا صريح في طهارة فم وسؤر الحائض.

وعن عبد الله بن سعد -رضي الله عنه- قال: سألتُ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مواكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها" (?).

وقد أورده الترمذي -رحمه الله- في (باب: مواكلة الحائض وسؤرها).

وأما القول بطهارة سؤر الكافر؛ فللأسباب الآتية:

أولاً: التمشي مع القاعدة المعروفة: "الأصل في الأعيان الطهارة".

ثانياً: مخالطة المسلمين للمشركين وإباحة ذبائحهم والزواج منهم، ولا نعلم أنَّهم كانوا يغسلون شيئاً ممّا أصابته أبدانهم أو ثيابهم (?).

وأما قول الله تعالى: {إِنَّما المُشْرِكون نَجَس} (?)؛ فلا يُراد منها نجاسة الأبدان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015