وانظر ما قاله ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 328) تحت (باب ذكر معرفة الزوال).
عن أبي ذرّ -رضي الله عنه- قال: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر، فقال: أبرِد، ثمَّ قال: أبرِد، حتى فاء الفيء -يعني للتلول (?) - ثمَّ قال: أبردوا بالصَّلاة؛ فإِنَّ شدّة الحرّ من فيح (?) جهنّم" (?).
وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: "قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أبردوا بالصَّلاة، فإِنَّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم" (?).
قال في "المغني" (1/ 400): "وقال القاضي: إِنَّما يُستحبُّ الإِبراد بثلاثة شروط: شدّة الحرّ، وأن يكون في البلدان الحارّة ومساجد الجماعات، فأمَّا من صلاّها في بيته، أو في مسجدٍ بفناء بيته؛ فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنَّ التأخير إِنَّما يُستحبّ لينكسر الحرّ ويتسع في