"هي أن يستمرّ بالمرأة خروج الدّم؛ بعد أيام حيضها المعتادة" (?).
1 - أن تكون مدّة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تُعدّ هذه المدَّة المعروفة هي مدَّة الحيض والباقي استحاضة؛ لحديث أمّ سلمة -رضي الله عنها-: أنَّها استّفتت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في امرأة تُهراق الدّم؟
فقال: "لتنظر قدْر الليالي والأيام التي كانت تحيضهنّ وقدْرهنَّ من الشَّهر، فتدَع الصَّلاة، ثمَّ لتغتسل ولتستثْفر (?) ثمَّ تصلّي" (?).
قال الخطابي: هذا حُكم المرأة يكون لها من الشَّهر أيام معلومة؛ تحيضها في أيام الصِّحَّة قبل حدوث العلَّة، تمَّ تُستحاض فتهريق الدَّم، ويستمرّ بها السيلان، أمرها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تدَع الصَّلاة من الشهر، قدر الأيام