فقلت: إِنّي حائض. فقال: "تناوَليها؛ فإِنَّ الحيضة ليست في يدك" (?).
وذكر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضاً، قال: بينما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المسجد فقال: "يا عائشة! ناوليني الثوب"، فقالت: إِني حائض.
فقال: "حيضتك ليست في يدك، فناولتْه" (?).
ثمَّ قال -رحمه الله-: فهما دليل أن لا يجتنب إلاَّ الموضع الذي فيه الحيضة وحده.
ونقل شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (21/ 624) اتفاق الأئمّة على تحريم وطء الحائض، كما تقدّم.
على من جامع الحائض أن يتصدَّق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدَّق بدينار أو نصف دينار" (?).