على جواز أمان المرأة" (?).

وأمّا عدم قَبولِ أمانِ الصبيّ والمجنون؛ فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لي: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ، حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل" (?).

تحريم قتل المؤمَّن

عن أنس -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف به" (?).

وعن رفاعة بن شداد القِتباني قال: "قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من أمَّنَ رَجُلاً على دَمِهِ فَقَتَلَهُ؛ فأَنا بريءٌ مِن القاتل، وإنْ كان المقتول كافِراً" (?).

وفي رواية: "من أَمَّن رجلاً على دمه فقتَله، فإنّه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة" (?).

حُكم الرسول كالمؤَمّن

وحُكم الرسول كحُكم المؤَمّن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015