على جواز أمان المرأة" (?).
وأمّا عدم قَبولِ أمانِ الصبيّ والمجنون؛ فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لي: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ، حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل" (?).
عن أنس -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف به" (?).
وعن رفاعة بن شداد القِتباني قال: "قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من أمَّنَ رَجُلاً على دَمِهِ فَقَتَلَهُ؛ فأَنا بريءٌ مِن القاتل، وإنْ كان المقتول كافِراً" (?).
وفي رواية: "من أَمَّن رجلاً على دمه فقتَله، فإنّه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة" (?).
وحُكم الرسول كحُكم المؤَمّن.