إعطاء المتزوج حظّين والعزب حظاً واحداً

فيه الحديث المتقدم: " ... والرجل وعِياله والرجل وحاجته".

وعن عوف بن مالك "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أتاه الفيء؛ قسَمَه في يومه، فأعطى الآهل (?) حظين (?)، وأعطى العَزبَ (?) حظّاً، فدُعينا، وكنت أدعى قبل عمّار فدُعيت، فأعطاني حَظَّين وكان لي أهل، ثمّ دُعي بعدي عمّار بن ياسر، فأُعطي له حظّاً واحداً" (?).

جاء في "المرقاة" (7/ 658): "والظاهر أنّ في معناه؛ مَن له أحدٌ ممن يَجِب عليه نفقته" أي: له حظّان".

استيعاب الفيء عامّة المسلمين

عن مالك بن أوس الحدَثان قال: قَرَأ عمرُ بنُ الخطاب {إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... } حتّى بلَغ: {عليم حكيم}، فقال: هذه لهؤلاء، ثمّ قَرَأ: {واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنَّ لله خُمُسَهُ ... } حتى بلَغ: {وابن السَبِيلِ}، ثُمّ قال: هذه لهؤلاء، ثُمّ قرَأ: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... } حتّى بلَغ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015