فاعتزلوا النِّساء في المحيض ولا تقربوهنَّ حتى يطُهُرن فإِذا تطهَّرن فأتوهنَّ من حيث أمَركُم الله إِنَّ الله يُحبّ التَّوابين ويحبّ المتطهرين} (?).
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرها، أو كاهناً فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفَر بما أُنزل على محمَّد" (?).
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنَّ اليهود كانوا إِذا حاضت المرأة فيهم؛ لم يُؤاكلوها ولم يجامعوهنّ (?) في البيوت، فسأل أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النِّساء في المحيض ... } إِلى آخر الآية".
فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اصنعوا كلّ شيء إلاَّ النّكاح".
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدَع من أمرنا شيئاً إلاَّ خالفَنا فيه" (?).
قال في "المحلّى" (2/ 220): "أمَّا امتناع الصَّلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإِجماع متيقّن مقطوع به، لا خلاف بين