يُباح للمقاتلين أن ينتفعوا بالطعام وعَلَف الدواب؛ ما داموا في أرض العدوّ، قبل أنْ تُقسّم عليهم.
عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ -رضي الله عنه- قال: "كنّا محاصِرين قصرَ خيبر، فرمى إنسانٌ بجرابٍ (?) فيه شحم، فنزوت (?) لآخذه، فالتفتُّ، فإذا النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستحييتُ منه" (?). وفي رواية " فالتَفَتُّ فإذا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتبسّماً" (?).
وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: "أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف" (?).
وعن ابن -عمر رضي الله عنهما- " كنّا نُصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه (?) " (?).