عشَر بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً" (?).

وفي رواية: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "بَعَثنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جيش

قِبَلَ نجدٍ، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سُهمان الجيش اثني عشَر بعيراً، اثني

عشر بعيراً، ونفل أهل السريّة (?) بعيراً بعيراً، فكانت سُهْمانُهُم (?) ثلاثةَ عشَر ثلاثةَ

عشَر" (?).

جاء في "عون المعبود" (7/ 296): "فيه دليلٌ على أنّه يجوز للإمام أن يُنفِّل

بعض الجيش ببعض الغنيمة، إذا كان له مِن العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره".

وعَن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ

مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عامّة الجيْشِ [وَالْخُمْسُ فِي

ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ (?)] " (?).

جاء في "عون المعبود" (7/ 300): "وهذا تصريحٌ بوجوب الخُمُس في كل

الغنائم، قاله النّووي، وقال في "فتح الودود": يفيد أنّ الخُمُس يُؤخَذ أولاً من

الغنيمة، ثمّ يُنفَّل من الباقي ثمّ يُقْسم ما بقي".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015