- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خيْبرَ لِلْفرَس سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِل سَهْماً، قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ" (?).

وقال مالك: "يُسهم للخيل والبراذين (?) منها لقوله: {وَالخيلَ وَالبِغَالَ وَاَلحَمِيرَ لِتَركَبُوهَا (?)} (?) ولا يُسهَم لأكثر من فرس" (?).

قال الإمام النّووي -رحمه الله- (12/ 83): "واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل مِن الغنيمة؛ فقال الجمهور: يكون للراجل سهمٌ واحد وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه.

ممّن قال بهذا: ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015