عن معاذ -رضي الله عنه- "أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا وجَّهَه إلى اليمن؛ أمَرَه أن يأخذ مِن كُلّ حالمٍ (?) ديناراً أو عدله من المعافر (?) " (?).
ثمّ زاد فيها عمر -رضي الله عنه- فجَعَلَها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" (?).
وعن ابن أبي نُجيح قال: "قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك مِن قبَل اليَسار" (?).
فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِم ضعف أهل اليمن، وعمر -رضي الله عنه- عَلِم غنى أهل الشام وقوّتهم (?).
وقال شيخنا -رحمه الله في "التعليقات الرضية" (3/ 492) بعد ذكر بعض أقوال الأئمة-: "لعلّ الأقربَ إلى الصواب، أن يُقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه، فيقدّرها ولي الأمر بحسب المصلحة، وبهذا قال ابن تيمية -رحمه الله- ... ". انتهى.