أحمد أنَّ أقلَّه يوم، وأنَّ أكثره سبعة عشر (?).
قال الحافظ في "الفتح" (1/ 425): "اختلف العلماء في أقلّ الحيض وأقلّ الطهر، ونقل الداودي أنَّهم اتفقوا على أنَّ أكثره خمسة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: لا يجتمع أقل الطُّهر وأقلّ الحيض معاً، فأقل ما تنقضي به العدَّة عنده ستون يوماً، وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يوماً؛ بناءً على أنَّ أقلَّ الحيض ثلاثة أيام، وأنَّ أقل الطّهر خمسة عشر يوماً، وأنَّ المراد بالقُرء الحيض، وهو قول الثوري، وقال الشافعي: القُرء: الطُّهر، وأقله خمسة عشر يوماً، وأقل الحيض يوم وليلة ... ".
"ويُذكر عن عليّ وشُريح (?) إِن امرأة جاءت ببيّنة من بطانة أهلها، ممّن
يُرضى دينُه أنَّها حاضت ثلاثاً في شهر صُدِّقت.
وقال عطاء (?): الحيض يومٌ إِلى خمسَ عشرة".