عليهم [غير حمزة] " (?).

الرابع: عن عبد الله بن الزُّبير في قصة أُحُدٍ واستشهاد حنظلَة بن أبي عامر، قال: "فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنّ صاحِبَكم تَغسِلُه الملائكةُ، فاسألوا صاحِبَتَه، فقالت: خَرَجَ وهو جُنُبٌ لمّا سَمِع الهائعة (?)، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لذلك غسَّلتْهُ الملائكة" (?).

الخامس: عن ابن عباس قال: "أصيبَ حمزةُ بن عبد المطّلب، وحنظلةُ بن الراهب، وهما جُنُبٌ (?)، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: رأيتُ الملائكةَ تُغَسِّلُهما" (?).

قال شيخنا -رحمه الله - في "أحكام الجنائز" (ص 75):

"واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غَسْل الشهيد الجنبِ؛ هو ما ذكَره الشافعيةُ وغيرهُم؛ أنّه لو كان واجباً لما سَقَطَ بغسل الملائكةِ، ولأَمرَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بغسلِه، لأنّ المقصودَ منه تعبُّدُ الآدمى به، انظر "المجموع" (5/ 263) و"نيل الأوطار" (4/ 26) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015