وقال الأوزاعي: يُرمى الحصن بالمنجنيق والنار، وإنْ كان فيه أسرى المسلمين، فإنْ أُصيب أحدٌ مِن المسلمين؛ فهو خطأ تكون فيه الكفّارة والدِّيَة، ورأى أن يُكَفَّ عنهم، إذا تترّسوا بالمسلمين.

وعن مالك إجازةُ الرمي بالمنجنيق، ومنْع التحريق بالنار، إلاَّ أن يكون الحصن ليس فيه إلاَّ المُقاتِلَة فقط، فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنع، ولا أعلم له في التترّس قولاً، وظاهر مذهبه المنع.

فأمّا دليل جواز رمي الحصون في الجملة -وفيها الذراريّ-: فما خرّجه البخاري (?)، ومسلم (?)، عن الصعب بن جثّامة قال: "سُئِل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الدار مِن المشركين يُبيَّتون (?)، فيصيبون مِن نسائهم وذراريّهم، فقال: "هم منهم" (?).

زاد البخاريّ (?)، قال: وسَمِعْتُه يقول: "لا حِمى إلاَّ لله ولرسولِه" (?). وقوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015