فتُنصَرون وتَغنَمون وتَسلمون ثمّ تَرجعون، حتى تنزِلوا (?) بمَرْج (?) ذي تُلول (?)، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، فيقول: غَلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه (?)، فعند ذلك تغدر الروم وتجمعُ للملحمة (?) " (?).
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنّ الله يؤيّد الدين بالرّجُل الفاجِر" (?).
فيُجمَع بين الأحاديث بأنّ الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلاّ لضرورة؛ لا إذا لم تكن ثمّ (?) ضرورة (?).
وبوّب الإمام النّووي -رحمه الله- لمسلم في كتاب "الجهاد والسِّير"، فقال: "باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلاَّ لحاجة، أو كونه حَسن الرأي في المسلمين" وذكر الحديث السابق ثمّ قال -رحمه الله- في الشرح: "قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فارجع فلن أستعين بمشرك"، وقد جاء في الحديث الآخر أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعان