ويصلّي بالتيمّم الواحد ما تيسَّر له من الفرائض والنوافل، كما لا يشترط دخول الوقت فيتيمّم قبل دخول الوقت، ولا يبطل بخروج الوقت.

اشتراط طهارة الصعيد للمتيمّم:

لا بُدَّ من طهارة الصعيد للمتيمّم وإِنْ ضرب بيده غير طاهر لم يجْزه، لقوله تعالى: {فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيباً}. والنجس ليس بطيّب.

وفي الحديث: "جُعلت لي كلّ أرض طيبة مسجداً وطهوراً" (?).

قال في "المغني" (1/ 260) (?): "وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم يجزه.

لا نعلم في هذا خلافاً، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

ولنا قول الله تعالى: {فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيِّباً} والنجس ليس بطيِّب، ولأن التيمُّم طهارة، فلم يَجُز بغير طاهر كالوضوء ... ".

جواز تيمّم جماعة من موضع واحد:

يجوز تيمّم جماعة من موضع واحد؛ لأنَّ القول بطهورية الصعيد المستعمل؛ كالقول بطهورية الماء المستعمل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015