ويصلّي بالتيمّم الواحد ما تيسَّر له من الفرائض والنوافل، كما لا يشترط دخول الوقت فيتيمّم قبل دخول الوقت، ولا يبطل بخروج الوقت.
لا بُدَّ من طهارة الصعيد للمتيمّم وإِنْ ضرب بيده غير طاهر لم يجْزه، لقوله تعالى: {فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيباً}. والنجس ليس بطيّب.
وفي الحديث: "جُعلت لي كلّ أرض طيبة مسجداً وطهوراً" (?).
قال في "المغني" (1/ 260) (?): "وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم يجزه.
لا نعلم في هذا خلافاً، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
ولنا قول الله تعالى: {فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيِّباً} والنجس ليس بطيِّب، ولأن التيمُّم طهارة، فلم يَجُز بغير طاهر كالوضوء ... ".
يجوز تيمّم جماعة من موضع واحد؛ لأنَّ القول بطهورية الصعيد المستعمل؛ كالقول بطهورية الماء المستعمل (?).