كانت بين رجلين؛ فوقَع عليها أحدهما؟
قال: ليس عليه حدّ هو خائن، يُقوّم عليه قيمة، ويأخذها" (?).
وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال: "أُتيَ عليٌّ -رضي الله عنه- بالنّجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثمّ أمَر به إِلى السّجن، ثمّ أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثمّ قال: إِنّما جَلْدتك هذه العشرين؛ لإِفطارك في رمضان، وجَرأتك على الله" (?).
والمترجّح لديّ هو التمسُّك بالنصّ، ولكن قد ثبَت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التعزير بالقتل؛ لمن شرب الخمر في المرّة الرابعة (?).
وورَد عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- الزيادة على عشرة جلدات، فهذا يقوّي أن الإِمام موكولٌ بحسب ما يراه أليق بالجاني.
ولا نحمل ما فعَلَه بعض الصحابة -رضي الله عنهم- في الزيادة؛ إلاَّ أَنهم استفادوه من صحبة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والجمع بين أَحاديثه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لدرء المفاسد، وردع الجاني، وتحقيق المصالح. والله -تعالى- أعلم.