2 - في الجائفة (?): ثلث الدية (?)، وهي ثلاث وثلاثون من الإِبل وثُلث، فإِذا خَرَجت من الجانب الآخر، ففيها ثلثا الدية.

عن سعيد بن المسيب: "أن قوماً يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل، فأنفذه إِلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إِلى أبي بكر، فقضى فيه بجائفتين" (?).

3 - في المنقّلة (?) خمس عشرة من الإِبل (?).

4 - في المواضح (?) خمس خمس.

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "لما افتتحَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة قال في خطبته: وفي المواضح: خمس خمسٌ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015