ديناراً أو خمس من الإِبل أو ستمائة درهم. ويجب في تحويل حنك الأرش؛ يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم وهو عبد معيب، ثم ينظر تفاوُت ما بين القيمتين، فيجب بنسبته من الدية.
وإِذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة؛ فللمجني عليه القِصاص، وهو أن يقلع له مِثْل تلك الأسنانِ من الضارب".
10 - الثَّندُوَة (?) نصف الدية، خمسون من الإِبل (?).
11، 12 - الضلع والتَرقوة.
عن أسلم مولى عمر -رضي الله عنه- "أن عمر قضى في الترقوة وفي الضلع بجمل" (?).
13 - إِذا ذهب سمعه ولسانه وعقْله وذَكَره، فيه أربع ديات، عن أبي المهلّب قال: "رُمي رجل بحجر في رأسه، فذهب سمْعه ولسانه وعقْله وذَكَره، فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات" (?).
وجاء في كتاب "الإِجماع عند أئمّة أهل السُّنة الأربعة" (ص 174):