وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "كانت قيمةُ الدِّية على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمانمائةَ دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، ودِية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين.

قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمر -رحمه الله- فقام خطيباً فقال: ألا إِنّ الإِبل قد غَلَت (?).

قال: فَفَرَضها عمر على أهل الذهب: ألفَ دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشرَ ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حلة.

قال: وترك دِيَة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفَع من الدِّيَة" (?).

حِكمتها:

الأصل في الدِّيَة أنها تجب أن تكون مالاً عظيماً يغلبهم وينقص من مالهم، ويجدون له ألماً عندهم، ويكون بحيث يؤدّونه بعد مقاساة الضيق ليحصل الزجر، وهذا القدْر يختلف باختلاف الأشخاص (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015