2 - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به، فإِذا مات مَنْ عليه القِصاص، أو فقَد العضو الذي جنى به، سقط الِقصاص؛ لتعذر استيفائه.
3 - إِذا تمّ الصلح بين الجاني والمجني عليه، أو أوليائه وانظر العنوان الآتي:
عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقاً، فلاَجّه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجّه، فأتوا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالوا: القَوَد يا رسول الله، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لكم كذا وكذا فرضوا.
فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِني خاطبٌ العَشيَّة على النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطَب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إِنّ هؤلاء الليْثيِّين أتوني يريدون القَوَد، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا!
فَهَمَّ المهاجرون بهم، فأمَرَهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أن يكفّوا عنهم، فكفّوا، ثمّ دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم!
قال: إِنِّي خاطبٌ النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم" (?).
ينبغي أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السُّلطان؛ إذ واجب الحاكم