رقبة مؤمنة فإِن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
والأصل في وجوب الدِّية والكفّارة قول الله -تعالى-: {ومن قَتَل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديِةٌ مُسلَّمة إِلى أهله إِلا أن يصّدقوا} وسواء كان المقتول مسلماً أو كافراً له عهد لقول الله -تعالى-: المتقدّم {وإِن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيَةٌ مسلَّمة إِلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة}.
ولا قِصاص في شيء من هذا لأن الله -تعالى- أوجب به الدية ولم يذكر قصاصاً.
وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ الله وضَع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا