جاء في "عون المعبود" (12/ 201): "والحاصل أن قتل شبه العمد يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس، فيكون القتال بينهم من غير حقد وعداوة ولا حمْل سلاح، بل في حالٍ يعمى أمره، ولا يتبين قاتله ولا حال قتله، ففي مثل هذه الصورة؛ لا يُقتَل القاتل بل عليه دِيَة مغلظة مثل دية قتل العمد".

وفي رواية من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أيضاً أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطب يوم الفتح بمكة، ثم قال: "ألا إِنّ دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا" (?).

ماذا يترتب على قتل شِبْه العمد؟

لا يجب في قتل شبه العمد القِصاص، ويجب فيه الدية المغلّظة على العاقلة (?).

قال في "المغني" (9/ 337): "فهذا لا قَوَد فيه، والدّية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم .. ".

مسألة: جاء في "مجموع الفتاوى" (34/ 144) "وَسئلَ -رحمه الله- عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زماناً ثمّ مات، والمدة التي مكث فيها كان ضعيفاً من الضربة: ما الذي يجب عليه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015