والنار، وإِمّا لعجزه عن التخلص.
5 - إِذا خنقَه بحبل أو غيره، أو سدّ فمه وأنفه، أو عصر خصيته حتى مات.
[جاء في "مجموع الفتاوى" (34/ 144): "عن رجلين تضاربا وتخانقا، فوقع أحدهما فمات: فما يجب عليه؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. إِذا خَنقه الخنق الذي يموت به المرء غالباً وجب القَوَد عليه عند جمهور العلماء؛ كمالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة، ولو ادعى أن هذا لا يَقْتُل غالباً لم يُقبَل منه بغير حُجّة.
فأمّا إِن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الخنق، ورفَسَه الآخر برِجله حتى خرج من فمه شيء فمات؛ فهذا يجب عليه القَوَد بلا ريب، فإِن هذا قاتلٌ نفساً عمداً؛ فيجب عليه القَوَد؛ إذا كان المقتول يكافؤه بأن يكون حُرّاً مسلماً، فيُسَلّم إِلى ورثة المقتول؛ إِنْ شاءوا أن يقتلوه، وإنْ شاءوا عفوا عنه، وإنْ شاءوا أخذوا الدّية".
وفي "مجموع الفتاوى" (ص 144) أيضاً: "وَسئل -رحمه الله- عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه، فجرى دمه، فقام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوقع ميّتاً؟
فأجاب: يجب القَوَد على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه؛ فإِنّ مثل هذا الفعل قد يَقْتُل غالباً؛ فإِنّ موته بهذا الفِعل دليل على أنه فَعل به ما يَقْتُل غالباً؛ والفِعْل الذي يَقْتُل غالباً يجب به القَوَد في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفه: مثل ما لو ضرَبه في أنثييه حتى مات فيجب القَوَد، ولو خنقه حتى مات وجب القَوَد، فكيف إذا اجتمعا؟!