جاء في عون المعبود (12/ 35): "صُفّة النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: أي الموضع المختصّ بهن في المسجد وصُفّة المسجد: موضع مُظلّل منه. قاله الشوكاني".

السرقة من الدار:

وعلى ما مضى من التفصيل فإِنّ الدار لا تكون حرزاً إلاَّ إِذا كان بابُها مغلقاً والله أعلم-.

بمَ يثبثُ حدّ السرقة؟

يثبتُ حدّ السرقة بشهادة عدلين أو بالإِقرار.

إِذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إِقامة الحدّ:

عن مطرِّفٍ عن الشعبي في رجلين شهدا على رجلٍ أنه سرق، فقطعه عليّ، ثمّ جاءا بآخر، وقالا: أخطَأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذَ بديَة الأول وقال: لو علمتُ أنكما تعمّدتما لقطعتكما" (?).

وفي لفظ: "وأغرمهما دية الأول" (?).

إِذا عُلم كذب الشاهِدَين أقيم عليهما الحدّ:

أفاد الأثر السابق أنه إِذا عُلم كذب الشاهدين؛ أقيم عليهما الحد، وفيه قول علي -رضي الله عنه-: "لو علمتُ أنّكما تعمّدتما لقطعتكما".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015