قلت: وهذا مأخوذٌ باستقراء الأحاديث والآثار؛ كما هو بيّن.
3 - أَلاّ يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها كما في الحديث "تُقطع اليد في ربع دينار" (?).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لم تُقطع يَد السارق في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أقلّ مِن ثمن المجنّ (?) جَحَفة (?) أو ترس، وكلاهما ذو ثمن" (?).
وفي رواية عنها أيضاً؛ قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُقطَع يد السارق فيما دون المِجَنّ، قيل لعائشة: ما ثمن المجنّ؟ قالت: ربع دينار" (?).
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "قطع سارقاً في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم" (?).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لعَن الله السارق