مالاً وولداً. وإِنّ أبي يريد أن يجتاحَ مالي. فقال: أنت ومَالُك لأبيكَ" (?).
وجاء في "السيل الجرّار": (4/ 367) قوله: "ولا يقطع والد لولده وإنْ سفُل".
أقول: لا شك أنّ حديث: "أنت وَمالُكَ لأَبيكَ" يكون شبهة أقلّ أحْوَاله، وهو حديث تقوم به الحجّة، وقد عضده حديث: "كُلُوا مِنْ كَسبِ أولادكم" وأمّا الولد إِذا سرق مال والده فلا شبهة له، وهو مشمول بالأدلة الموجبة للحد على السارق.
قلت: ويرى شيخنا -رحمه الله- أنه لا بدّ من تقييد هذا بالحاجة، والله أعلم بالصواب.
فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ أولادكم هِبَةُ الله لكم {يَهَبُ لمن يشاء إناثاً ويَهَبُ لمن يشاء الذّكور} فهم وأموالهم لكم إِذا احتجتُم إِليها" (?).
قال شيخنا -رحمه الله-: "وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أنّ الحديث المشهور: "أنت ومالك لأبيك" (?) ليس على إِطلاقه، بحيث أنّ الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإِنما يأخذ ما هو بحاجة إِليه". انتهى.