وأمَّا في السنَّة؛ ففيه أحاديث كثيرة، منها: ما رواه جابر بن عبد الله عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أُعطيتُ خمساً لم يُعطهنَّ أحدٌ قبلي: نُصرتُ بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعِلت ليَ الأرض مسجداً وطهوراً (?)؛ فأيُّما رجلٍ من أمَّتي أدركتْه الصَّلاة فليصلِّ، وأُحلَّت لي المغانم (?) ولم تحلّ لأحدٍ قبلي، وأُعطيت الشفاعة وكان النّبيّ يُبعث إِلى قومه خاصَّة، وبُعِثْتُ إِلى النَّاسِ عامَّة" (?).

أمّا الإِجماع، فقد ذكَره ابن قدامة -رحمه الله- في "المُغني" (1/ 233) فقال: "وأمَّا الإِجماع؛ فأجمعت الأمَّة على جواز التيمُّم في الجملة".

قال البخاري: "باب التيمُّم في الحضر إِذا لم يجد الماء وخاف فوت الصّلاة، وبه قال عطاء" (?).

اختصاص أمَّة محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - به

لحديث جابر السابق: "أُعطيتُ خمساً لم يعطهنَّ أحد قبلي" منها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015