ولذلك فإِننا ننكر أشدّ الإِنكار، على الذين يُفتون الشباب بجوازه، خشية الزنا؛ دون أن يأمرهم بهذا الطبّ النبوي الكريم". انتهى.
وإِني لأخشى أن تُستغَل فتوى الترخّص في الاستمناء خوفاً من الزنى -مع ما تقدّم من التحفّظ- استغلالاً بشِعاً، وأن تُفهم على غير وجهها.
فلا بدّ من التأكيد على تحريم الفِعل، وما يتضمّنه من الدناءة وسوء الأدب، ومنافاته مكارم الأخلاق.
وقد تقدّم القول في "كتاب الصيام" (3/ 316).
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه.
قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه إِلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل" (?).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حدّ" (?).
جاء في "عون المعبود" (12/ 102): "وأكثر الفقهاء -كما حكاه الخطابي-