بالحجارة، وبعضهم قال: يحرق بالنّار (?).
ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بِكْرين كانا أو ثيّبين، حُرّين كانا أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكاً للآخر، وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد". انتهى.
قلت: أمّا الحرق بالنّار فإِنه لا يشرع، وإِن وقَع شيء؛ فهو محمولٌ قبل بلوغ النهي، ولا سيّما أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كان قد أمَر بالحرق، ثمّ يلبَث أن نهى عن ذلك، والله أعلم.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "بَعثَنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بعثٍ فقال: إِن وجَدتم فلاناً وفلاناً فأحرِقوهما بالنَّار.
ثمَّ قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين أردْنا الخروجَ: إِني أمرتُكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإِنَّ النارَ لا يُعذِّب بها إِلا الله، فإِنْ وجَدْتموهما فاقتُلوهما" (?).