لقُبل منهم" (?).
قال شيخنا -رحمه الله-: "وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي: أنّ الحد يسقط عمّن تاب توبة صحيحة، وإِليه ذهب ابن القيم في بحت له في "الإِعلام" فراجِعْه (3/ 17 - 20) مطبعة السعادة".
للحديث السابق.
لا حدّ على المرأة التي تُكره على الزنى، وإِذا أُكره المرء على الكُفر وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان فلا يكفر، فكيف بما هو دونه!
وفي الحديث: "رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" (?).
وتقدم حديث وائل الكندي قبل الباب السابق.
وعن طارق بن شهاب: "أنّ امرأة زنت، فقال عمر: أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت، فسجدت، فأتاها عادٍ من العواد فتجثمها، فأرسل عمر إِليها، فقالت كما قال عمر، فخلّى سبيلها" (?).