مسائل في الاغتسال

النَّهي عن البول في المستحمّ:

عن عبد الله بن مغفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه" (?).

"قال علي بن محمد: إِنَّما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم؛ فلا، فمغتسلاتهم الجِصُّ (?) والصَّاروج (?) والقيرُ (?)، فإِذا بال، فأرسَل عليه الماء؛ فلا بأس به" (?).

وقال ابن المبارك: وقد وُسِّع في البول في المغتسل إِذا جرى فيه الماء" (?).

جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "بينا (?) أيوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015