علينا من شيء. فجاءت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت ذلك له. فقال: "ليس لكِ عليه نفقة" (?).
وفي رواية: "لا نفقة لك ولا سُكنى" (?).
أمَّا قوله -تعالى-: {أسكنوهن من حيث سكنتم مِن وُجْدِكم} (?) فهذا سياقه في الرجعيَّة، كما ذكَر ابن القيّم -رحمه الله- في "تهذيب السنن" (?).
ولا نفقة للمبتوتة إِلا أن تكون حامِلاً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نفقة لك؛ إِلا أن تكوني حاملاً" (?).
ولا نفقة للمعتدة من وفاة إِلا أنْ تكون حاملاً كذلك.
جاء في "الروضة" (2/ 165): " ... ولا في عدّة الوفاة؛ فلا نفقة ولا سُكنى إِلا أن تكونا حاملتين؛ لعدم وجود دليلٍ يدلّ على ذلك في غير الحامل، ولا سيّما بعد قوله -صلى الله عديه وآله وسلم-: "إِنما النفقة والسُّكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها الرجعة، فإِذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" (?).