-تعالى-: {والذين يُتوفون منكم ويذَرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (?). وإنْ طلّق امرأته طلاقاً رجعياً، ثمّ مات عنها وهي في العِدَّة؛ اعتدّت بِعِدَّةِ الوفاة؛ لأنه توفي عنها، وهي زوجته.
المستحاضة تعتدّ بالحيض، ثمّ إِنْ كانت لها عادة، فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر، فإِذا مضت ثلاث حيض، انتهت العدة.
جاء في "الاختيارات الفقهية" (ص 282): "والمطلقة ثلاث تطليقات؛ عدّتها حيضة واحدة". انتهى.
وبالحيضة يتحقّق استبراء الأرحام؛ ولها بعد ذلك أن تنكح زوجاً غيره.
والمختلعة تعتدّ بحيضة واحدة، وتقدّم التفصيل في (باب الخلع).
مَن وطئ امرأةً بشبهة وجَبت عليها العدَّة؛ لأنّ وطْء الشبهة كالوطء في النكاح في النَّسَب، فكان كالوطء في النكَاح، في إِيجاب العِدَّة، وكذلك تجَِب العِدَّة في زواجٍ فاسد، إذا تحقَّق الدخول.
إِذا طلَّق الرجل زوجته، وهي من ذوات الحيض، ثمّ مات وهي في العِدَّة،