يغتسل (?) بالصَّاع (?) إِلى خمسة أمداد (?)، ويتوضّأ بالمدِّ" (?).
وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أنَّها كانت تغتسل هي والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في إِناء واحد؛ يتَّسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك" (?).
قال الحافظ في "الفتح" (1/ 359): "وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء.
واختُلف في وجوب الدَّلك: فلم يوجبه الأكثر، ونُقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتجَّ ابن بطَّال بالإِجماع على وجوب إِمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسْلها؛ قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً؛ لعدم الفرق بينهما. وتُعُقِّبَ