"البيّنة أو حدٌّ في ظهرك".
وإِذا كان الامتناع من الزوجة؛ أُقيمَ عليها حدّ الزنى.
1 - بتمام الالتعان من الزوجين؛ يقع التَّفريق الأبدي، فعن سهل بن سعد قال: "مضت السّنة بَعْدُ في المتلاعِنَيْن: أن يُفَرَّق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً" (?).
وعن عمر -رضي الله عنه-: "المتلاعنان يُفرَّق بينهما ولا يجتمعان أبداً" (?).
قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (11/ 423): "وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا سبيل لك عليها، مَنْعٌ مِن أن يجتمعا أبدا بكل وجه، ولم يقل -عليه الصلاة والسلام- ذلك بنص الخبر إِلا بعد تمام التعانهما جميعاً، فلا يقع التفريق إِلا حينئذ.
2 - يأمر القاضي أن تُمسك المرأة عند ثقةٍ حتَّى تَلِد؛ عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- "أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة (?) عندك؛ حتَّى تَلِد" (?).