انفكّت رِجْله، فأقام في مَشرُبةٍ (?) له تسعاً وعشرين ثمّ نزَل، فقالوا: يا رسول الله آليتَ شهراً، فقال: الشهر تسعٌ وعشرون" (?).
أمّا إِذا زادت المدّة على أربعة أشهر؛ فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء المدّة بالجماع أو الطلاق، وعلى الحاكم أن يُجبره على ذلك، كيلا يضرَّ بها.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول في الإِيلاء الذي سمّى الله: "لا يحلّ لأحدٍ بعد الأجل إِلا أن يُمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق؛ كما أمر الله -عزّ وجلّ-" (?).
وفي رواية: "إِذا مضت أربعة أشهر؛ يوقف حتى يُطلِّق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلّق" (?).
ويُذكر ذلك عن عثمان وعليّ وأبي الدرداء وعائشة واثني عشَر رجُلاً من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (?).
قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله-: الإِيلاء أنْ يحلف الرَّجل أنْ لا يَقْرب امرأته أربعة أشهرٍ فأكثر. واختلف أهل العلم فيه: إِذا مضت أربعة أشهر. فقال بعض أهل العلم، من أصحاب النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: إِذا مضت أربعة أشهرٍ يوقف.