الطلاق السُّني والبدعي
1 - الطلاق السُّنّي: وهو أن يطلّقها في طُهرها الذي لم يجامِعها فيه، أو أن تكون حاملاً قد استبان حمْلها ويطلقها طلقة واحدة؛ أو كانت يائسةً من المحيض، أو لمَّا تَحِضْ؛ ولو جامعها؛ لعدم وقوع الحمل.
وأمّا اشتراط ألا تكون حائضاً فلقوله -سبحانه-: {يا أيها النّبيّ إِذا طلقتم النساء فطلّقوهن لعدّتهنّ} (?).
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: " {فطلّقوهن لعدّتهنّ} قال: طاهراً في غير جماع" (?).
وعن عبد الله -رضي الله عنه- أيضاً أنَّه قال: "طلاق السنَّة تطليقها وهي طاهر؛ في غير جماع، فإِذا حاضت وطهرت؛ طلَّقها أخرى؛ فإِذا حاضت وطهرت طلَّقها أخرى؛ ثمَّ تعتدَّ بعد ذلك بحيضة (?) ".