ثمّ قال -رحمه الله- (ص 530). "ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعتُ عطاءً يقول: قال ابن عباس: لا طلاق إِلا من بعد نكاح، قال عطاء: فإِن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء قال ابن جريج. بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إِن طلق ما لم ينكح فهو جائز؟ فقال ابن عباس: أخطأ في هذا؛ إِن الله -عزّ وجلّ- يقول: {إِذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ}، ولم يقل: إِذا طلقتم المؤمنات ثمّ نكحتموهنّ".
ثمّ ذكر بعض الآثار المتعلِّقة بذلك.
يقع الطلاق بكل ما يدل على إِنهاء العلاقة الزوجية، سواءٌ أكان ذلك باللفظ، أم بالكتابة إِلى الزوجة، أم بالإِشارة من الأخرس، أو بإِرسال رسول.
وجاء في تبويب سنن النسائي (?): (باب الطَّلاق بالإِشارة المفهومة)؛ ثمَّ ذكر حديت أنس -رضي الله عنه- قال: "كان لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جار فارسيّ؛ طيِّب المرقة، فأتى رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يومٍ وعنده عائشة، فأومأ إِليه بيده: أن تعال، وأومأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى عائشة؛ أي: وهذه؟ فأومأ إِليه الآخر هكذا بيده: أن لا؛ مرَّتين أو ثلاثاً ... " (?).