22 - وجوب الوليمة:

ولا بد له مِن وليمةٍ بعد الدخول؛ لأمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبدَ الرحمن بن عوف بها كما تقدّم، ولحديث بُرَيْدة بن الحُصَيْب، قال: "لمّا خطَب عليٌّ فاطمة -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنه لا بد للعُرْس (وفي رواية: للعروس) من وليمة" (?). انتهى كلام شيخنا -رحمه الله-.

قال الإِمام ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (11/ 21) تحت المسألة (1823): "وفَرْضٌ على كلّ من تزوّج أن يولم بما قلّ أو كثُر ... " ثمّ ذكر الأدلّة على ذلك.

23 - السُّنة في الوليمة:

وينبغي أن يلاحظ فيها أموراً:

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عَقِب الدخول، لأنه هو المنقول عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فعن أنس -رضي الله عنه- قال: "بنى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بامرأة، فأرسَلَني، فدعوت رجالاً على الطعام" (?).

وعنه قال: "تزوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صفية، وجعل عتْقها صداقها، وجعَل الوليمة ثلاثة أيام" (?).

الثاني: أن يدعو الصالحين إِليها، فقراءَ كانوا أو أغنياءَ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015