قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في "صحيحه" (4/ 137 - 138) دون ذكر سَرِفَ، وأخرجه أحمد (6/ 332، 335) باللفظ الأول الذي في "التنقيح"، وهو على شرط مسلم أيضاً".

وأضاف -رحمه الله- في التحقيق الثاني على "الإِرواء" (4/ 228): "وذكر ابن القيّم في "الزاد" (5/ 112 - 113) سبعة أوجه لترجيح حديث ميمونة -رضي الله عنها-؛ منها: أن الصحابة -رضي الله عنهم- غلّطوا ابن عباس، ولم يغلّطوا أبا رافع، كذا قال. وانظر "الفتح" (9/ 165) ".

وجاء في "الإِرواء" تحت الحديث (1038): "وعن أبي غطفان عن أبيه: أنّ عمر -رضي الله عنه- فرّق بينهما؛ يعني: رجلاً تزوّج وهو مُحْرِم".

وقال شيخنا -رحمه الله-: "صحيح، أخرجه مالك وعنه البيهقي والدارقطني. ... وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ثمّ روى مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "لا ينكح المُحْرِم، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره". وسنده صحيح. وروى البيهقي عن علي قال: "لا ينكح المحرم؛ فإِن نكح رُدّ نكاحه"، وسنده صحيح أيضاً".

ثمّ قال شيخنا -رحمه الله-: "واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان -رضي الله عنه- مما يؤيد صحته. وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسْخه، فذلك يدلّ على خطأ حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، وإليه ذهَب الإِمام الطحاوي في كتابه "الناسخ والمنسوخ"؛ خلافاً لصنيعه في "شرح المعاني". انظر "نصب الراية" (3/ 174). انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015