فأضاف النّساء إِليهم، وحقيقة الإِضافة تقتضي زوجيّة صحيحة.
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وُلدْتُ من نكاح لا سفاح" (?).
[قلت: فميّز النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين النكاح والسفاح في أنكحة الكُفّار، وأثبت النكاح].
وإذا ثبتت الصحّة؛ ثبتت أحكامها *ولأنهْ أسلم خلْقٌ كثير في عصر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأقرّهم على أنكحتهم، ولم يكشف عن كيفيّتها* (?).
وإنْ أسلم الزوجان معاً، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما، ولم تتعرض لكيفية عقده، لما تقدّم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنّ الزوجين إِذا أسلما معاً في حال واحدة؛ أنِّ لهما المُقَامَ على نكاحهما؛ ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع.