قِبَل وجهه قلت: إِنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك" (?).
قال البخاري -رحمه الله-: "باب شهادة المرضعة".
وقال الحافظ في "الفتح": "أي: وحدها".
جاء في "الروضة الندية" (2/ 179) -بعد ذِكْر الحديث السابق-: "وقد ذهب إِلى ذلك عثمان، وابن عباس، والزهري، والحسن، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، ورُوي عن مالك ... ".
والمراد بالفحل: الرجل (?) تكون له امرأة، ولَدت منه ولداً، ولها لبن، فكُلّ من أرضعَتْه من الأطفال بهذا اللبن؛ فهو مُحرّم على الزوج وإِخوته، فيكونون أعمامه وأولاده (?).
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: استأذن عليّ أفْلَحُ [أخو أبي القُعيس] (?)، فلم آذَنْ له، فقال: أتحتجبين منّي وأنا عمّك؟! فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتكِ امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله