7 - الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأمّ، أو أختاً لأب.
يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات.
عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن)، ثمّ نُسخْن بخمس معلومات، فتوُفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهنّ فيما يُقرأ من القرآن (?) " (?).
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "لا رضاع إِلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم" (?).
عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحرم من الرضاعة إِلا ما فتق (?) الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" (?).