اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإِن لم تكونوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم} (?)، فلم يُحرِّم الله -عزّ وجلّ- الربيبة بنت الزوجة أو الأمَة إِلا بالدخول بها، وأن تكون هي في حجره، فلا تحرم إِلا بالأمرين معاً، لقوله -تعالى- بعد أن ذكَر ما حرم من النّساء-: {وأُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم} (?)، {وما كان ربك نَسِيّاً} (?).
وكونها في حجره ينقسم قسمين:
أحدهما: سكناها معه في منزله، وكونه كافلاً لها.
والثاني: نظره إِلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة، فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره.
وأمّا أمّها؛ فيحرِّمها عليه بالعقد جملةً: قولُ الله -تعالى-: {وأمّهات نسائكم}، فأجملها -عزّ وجلّ- فلا يجوز تخصيصها، وفي كلّ ذلك اختلاف قديم وحديث ... ".
ثمّ ذكر -رحمه الله- هذا الاختلاف وناقشه مع بيان الأدلّة.
3 - زوجة الابن، وابن ابنه، وابن بنته، وإِنْ نزل؛ لقول الله -تعالى-: {وحلائِلُ أبنائِكُم الذين من أَصْلابِكُم}.
والحلائل جمع حليلة، وحليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها تحُلّ معه ويحل معها. وقيل: لأنّ كلّ واحد منهما يحل للآخر (?).