مثله من العيوب السبعة، والعيب الحادث بعد العقد: وجهان.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إِلى ردّ المرأة بكُلِّ عيبٍ تُردُّ به الجارية في البيع، وأكثرهم لا يَعرف هذا الوجه ولا مظنّته، ولا مَن قاله. وممن حكاه: أبو عاصم العباداني في كتاب "طبقات أصحاب الشافعي"، وهذا القول هو القياس، أو قول ابن حزم ومن وافقه.
وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية، دون ما هو أولى منها أو مساوٍ لها، فلا وجه له ... * (?).
أقول: يحقّ فسْخ العقد إِذا ثبَت -عيب عند الرجل أو المرأة- في الفرج؛ يمنع الوطء والاستمتاع، أو كان به مرض مُنفّر، كالجنون أو البرص أو الجذام ...
وهناك آثار عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة -رضي الله عنهم- أن العِنّين (?) يؤجّل سَنة (?).
وجاء في "الإِرواء" (6/ 324): " ... وأمّا أثر ابن مسعود، فيرويه سفيان عن الركين عن أبيه وحصين بن قبيصة عن عبد الله أنه قال: "يؤجل العنّين سنة، فإِنْ جامع، وإِلا فرّق بينهما" (?).