عدل" يدّل على ذلك.

2 - العدالة: للحديث المتقدّم المشار إِليه: "لا نكاح إِلا بوليّ وشاهدي عدل".

3 - العقل والبلوغ: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (?).

*وبهذا فشهادة الصبي أو المجنون أو الأصم أو السكران لا تصح؛ فإِنّ وجود هؤلاء كعدمه* (?).

شهادة النساء:

اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل (?)، فمنهم من لم يُجِزها أخْذاً بالحديث المتقدّم: "لا نكاح إِلا بوليّ وشاهِدَي عدل"، ومنهم من أجازها لقول الله -تعالى-: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَينِ مِنْ رِجَالكُم فَإِنْ لَمْ يَكونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015