ومتى وجَد أحد الزوجين بصاحبه عيباً، فله الردّ، فإِنْ كان العيب بالمرأة ردّها الزوج، وأخذ ما كان أعطاها من الصَّداق.
وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: إِذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة يمنعه الاستمتاع، فهل له أخْذ ما أعطاها من الصّداق؟
فأجاب -رحمه الله-: إِذا جامعها؛ لا، وإِذا لم يجامعها فله ذلك.
عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: "ردّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عثمان بن مظعون التبتل (1)، ولو أذِن له لاختصينا" (?).
إِذا احتاج الشخص إِلى الزواج وخشي العنت؛ فإِنه يقدّمه على حجّة الإِسلام التي تجب عليه، وإلا قدّم الحجّ عليه.